L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 29967/2016 · 19/01/2016

قرار تعقيبي عدد 29967 بتاريخ 19 جانفي 2016 : رجوع في التعقيب- إرجاع مال مؤتمن- إعفاء من خطية

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده     وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع29967دد تاريخه: 2016/01/19 رجوع في التعقيب- إرجاع مال مؤتمن- إعفاء من خطية أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 29124 المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 2015/03/12 في حق ش.ت.س. ضد: أ.م. طعنا في القرار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.