الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع29967دد
تاريخه: 2016/01/19
رجوع في التعقيب- إرجاع مال مؤتمن- إعفاء من خطية
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 29124 المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 2015/03/12
في حق ش.ت.س.
ضد: أ.م.
طعنا في القرار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.