L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 19916/2016 · 08/01/2016

قرار تعقيبي عدد 19916 بتاريخ 8 جانفي 2016: حضور شخصي-استدعاء قانوني-إيقاف حكم غيابي-بطلان-نظام عام

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده   وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع19916دد تاريخه: 2016/01/08 حضور شخصي-استدعاء قانوني-إيقاف حكم غيابي-بطلان-نظام عام أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/06/16 و المعفى من خلاص المعاليم القانونية. من طرف: الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ب**.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.