الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع19916دد
تاريخه: 2016/01/08
حضور شخصي-استدعاء قانوني-إيقاف حكم غيابي-بطلان-نظام عام
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/06/16 و المعفى من خلاص المعاليم القانونية.
من طرف: الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ب**.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.