الحمد لله وحده
قرار تعقيبي جزائي
الجمهورية التونسية
محكمه التعقيب
قضية عدد 66426
جلسة 16 فيفرى 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 17 أوت 2017 من طرف الأستاذة *****.نيابة عن المظنون فيه: ***** ضد الحق العام
وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الإستئناف ب***** تحت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.