الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار60951
تاريخه2018/02/13
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/07 من قبل ***** منوبه الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بالقصرين والأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بتونس
ضد : الحق العام
طعنا في القرار عدد 175
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.