الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 2017/60101
تاريخ القرار: 2018/02/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 60101 المقدم بتاريخ 16 مارس 2017 صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ ***** ، نيابة عن القائمة بالحق الشخصي: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني
ضد المتهم: ***** واب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.