Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 2017/60101
تاريخ القرار: 2018/02/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 60101 المقدم بتاريخ 16 مارس 2017 صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ ***** ، نيابة عن القائمة بالحق الشخصي: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني
ضد المتهم: ***** واب
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.