الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد 66879
بتاريخ06 فيفري 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/10/6 من قبل ***** ينوبه الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب ب*****.
ضدّ: الحق العام
طعنا في القرار عدد 4234 المؤرخ في 2017/9/
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.