Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالحمد لله وحده،
الجمهورية التُونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار عدد66004
تاريخ القرار:02-02-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيبالمقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/03/23 من الأستاذ *****.
في حق *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجنائي عدد6894 الصادر عن محكمة الاست
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.