الحمد لله وحده،
الجمهورية التُونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار عدد66004
تاريخ القرار:02-02-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيبالمقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/03/23 من الأستاذ *****.
في حق *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجنائي عدد6894 الصادر عن محكمة الاست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.