L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 59397/2018 · 01/02/2018

قرار تعقيبي عدد 59397 بتاريخ 1 فيفري 2018 : خيانة أمانة -الركن المادي -عقد وديعة التسليم -تدليس ذهني

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده القضية ع 59397 دد تاريخه : 2018/02/01 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/02/17 ضدّ: ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.