Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59397 بتاريخ 01/02/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام لقصور التعليل عند إعادة تكييف الأفعال دون بيان مصدر الوقائع وأدلتها

J P 59397/20181 février 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. تضمين معطيات مخالفة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية يعد تدليسا ذهنيا متى انصبّ على معطيات منشئة أو مثبتة للحق وأنتج ضررا.
  2. مفهوم "كتب" في التجريم الجزائي يشمل كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق ولو كانت من قبيل دفتر الادخار وبطاقات السحب والإيداع.
  3. تقوم خيانة الأمانة على اختلاس الشيء المسلم على وجه الحيازة الناقصة بتحويلها إلى حيازة كاملة بما يخالف الغرض الذي وقع التسليم لأجله.
  4. يتعين أن يشتمل القرار الجزائي على تعليل يبين مصدر الوقائع والأدلة المعتمدة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها وإلا عُدّ قاصرا موجبا للنقض.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.