الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده
القضية ع 59397 دد
تاريخه : 2018/02/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/02/17
ضدّ: *****
طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.