Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59409.2018 بتاريخ 16/11/2018 : استبعاد ترجيح محكمة الموضوع لدليل على آخر عند تأسيسه على شهادة لم يقع تلقيها طبق الفصل 92 م م م ت

J P 59409/20181 février 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مقيدة بوجوب استقراء الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وبإقامة تعليل واضح ومؤسس على ما تضمنته وثائق القضية.
  2. اعتماد المحكمة على شهادة لم يقع تلقيها طبق الإجراءات المقررة لسماع الشهود يجعل الموازنة بين الأدلة مشوبة بخرق القانون ويؤدي إلى قصور في التسبيب يوجب النقض.
  3. إغفال المحكمة الرد على دليل جوهري من شأنه التأثير في قيام الخطأ المنسوب للأجير يعد التفاتا عن الحجج المعروضة عليها ويترتب عنه ضعف التعليل الموجب للنقض.
  4. قضاء المحكمة بمنحة مالية عوض التزام عيني دون بيان سندها الواقعي والقانوني يجعل قرارها قاصرا عن التسبيب بما يحول دون مراقبة مطابقته للملف والنص المعتمد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 14 و 92 م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 333 م ش autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.