L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 59409/2018 · 01/02/2018

قرار تعقيبي عدد 59409 بتاريخ 1 فيفري 2018 : خيانة أمانة - عقد -وديعة -اختلاس

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 59409دد تاريخه: 2018/2/01 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/02/24 ضدّ: ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/02

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.