Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59409.2018 بتاريخ 16/11/2018 : استبعاد ترجيح محكمة الموضوع لدليل على آخر عند تأسيسه على شهادة لم يقع تلقيها طبق الفصل 92 م م م ت
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مقيدة بوجوب استقراء الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وبإقامة تعليل واضح ومؤسس على ما تضمنته وثائق القضية.
- اعتماد المحكمة على شهادة لم يقع تلقيها طبق الإجراءات المقررة لسماع الشهود يجعل الموازنة بين الأدلة مشوبة بخرق القانون ويؤدي إلى قصور في التسبيب يوجب النقض.
- إغفال المحكمة الرد على دليل جوهري من شأنه التأثير في قيام الخطأ المنسوب للأجير يعد التفاتا عن الحجج المعروضة عليها ويترتب عنه ضعف التعليل الموجب للنقض.
- قضاء المحكمة بمنحة مالية عوض التزام عيني دون بيان سندها الواقعي والقانوني يجعل قرارها قاصرا عن التسبيب بما يحول دون مراقبة مطابقته للملف والنص المعتمد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 14 و 92 م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 333 م ش autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.