L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 53250/2018 · 30/01/2018

قرار تعقيبي عدد 53250 بتاريخ 30 جانفي 2018 : الاسقاط- ايقاف التتبع-عدم اشتراط شكل محدد للاسقاط

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 53250 تاريخ : 2018/01/30 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/10/10 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضدّ: ***** و *****. طعنا في القرار الجناحي عدد 5135 الصادر بتاريخ 04 أكتوبر 2016 عن محكمة الاستئناف ب***** . وا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.