الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 60992
تاريخ : 2018/01/31
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي،
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/03/31 من طرف المحكوم عليه ***** قاطن ب***** ***** ضد الحق العام.
وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.