الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 56662
تاريخه : 2018/01/30
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي،
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 2016/12/26 من طرف وكيل الجمهورية ب*****.
نيابة عن : الحق العام
ضدّ : "*****".
طعنا في القرار الاستئنافي عدد 637 الصادر عن المحكمة الاب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.