L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 56662/2018 · 30/01/2018

قرار تعقيبي عدد 56662 بتاريخ 30 جانفي 2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني- السجل العدلي - بطاقة السوابق العدلية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 56662 تاريخه : 2018/01/30 الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي، بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 2016/12/26 من طرف وكيل الجمهورية ب*****. نيابة عن : الحق العام ضدّ : "*****". طعنا في القرار الاستئنافي عدد 637 الصادر عن المحكمة الاب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.