L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 54941/2018 · 15/01/2018

قرار تعقيبي عدد 54941 بتاريخ 15 جانفي 2018 : تدليس عملة-الركن المادي-تغيير قيمة الورقة الأصلية

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 54941 جلسة 2018/01/15 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 9 نوفمبر 2016 ضد: 1/ ***** 2/ ***** 3/ ***** 4/ ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الإستئناف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.