الجمهورية التونسية
الحمد الله وحده ،
محكمة التعقيب
الدائرة السابعة و العشرون
باسم الشعب
ع54044دد القرار
بتاريخ : 16/01/2018
قرار تعقيبي جناحي
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
-بعد الإطلاع على مطلب التعقيب الأول المقدم من قبل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية ب***** بتاريخ 17 نوفمبر 2016 والمسجل تحت ع54044دد.
ض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.