L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 54044/2018 · 16/01/2018

قرار تعقيبي عدد 54044 بتاريخ 16 جانفي 2018 : افتكاك حوز بالقوة- الركن المادي

الجمهورية التونسية الحمد الله وحده ، محكمة التعقيب الدائرة السابعة و العشرون باسم الشعب ع54044دد القرار بتاريخ : 16/01/2018 قرار تعقيبي جناحي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : -بعد الإطلاع على مطلب التعقيب الأول المقدم من قبل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية ب***** بتاريخ 17 نوفمبر 2016 والمسجل تحت ع54044دد. ض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.