الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار عدد 59607
صدر بتاريخ: 2018/01/11
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2017/03/01 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق :
المتهم: ***** قاطن *****
ضد: الحق العام
طعنا في ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.