L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 59607/2018 · 11/01/2018

قرار تعقيبي عدد 59607 بتاريخ 11 جانفي2018 : بيع مشروبات كحولية دون رخصة- اثبات -ركن مادي

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار عدد 59607 صدر بتاريخ: 2018/01/11 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2017/03/01 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق : المتهم: ***** قاطن ***** ضد: الحق العام طعنا في ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.