الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 53727
تاريخه: 2 جانفي 2018
- قرار تعقيبي جزائي –
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/11/8 من قبل ***** وينوبه الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بقابس
ضد: 1) ***** 2) الحق العام
طعنا في القرار عدد 268
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.