L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 55147/2017 · 29/11/2017

قرار تعقيبي عدد 55147 بتاريخ 29 نوفمبر 2017 : استهلاك مادة مخدرة ومسكها بنية الإستهلاك والعرض والتوسط والنقل والحيازة والشراء بنية الإتجار-شهادة متهم على متهم-تجرد التهمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 55147/2016 دد تاريخ القرار: 2017/11/29 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ***** بتاريخ 17 نوفمبر 2016. ضد: *****. طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف ***** تحت عدد 226 بتاريخ 14 نوفمب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.