L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 55631/2017 · 29/11/2017

قرار تعقيبي عدد 55631 بتاريخ 29 نوفمبر 2017 : استغلال موظف عمومي ما له من روابط وهمية وقبوله مبالغ مالية لقاء تمكين الغير من إمتيازات لا حق له فيها-تأجيل تنفيذ العقاب-بطاقة سوابق-سبق الحكم عليه-لا يمكن إسعافه بالتأجيل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 55631/2016 دد تاريخ القرار: 2017/11/29 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب*****بتاريخ 7 ديسمبر 2016. ضد: ***** وابن ***** مولود في 13 جوان 1988 مهنته عون سجون قاطن بنهج ***** عدد ***** ، *****. طعن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.