الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ49781دد
جلسة 2017/11/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه القائم بالحق الشخصي ***** بتاريخ 27 ماي 2016 ضد المتهم ***** ، ينوبه الاستاذ ***** ، طعنا منه في الحكم الجناحي عـ2246دد الصادر عن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.