L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 52400/2017 · 15/11/2017

قرار تعقيبي عدد 52400 بتاريخ 15 نوفمبر 2017 : اعتداء بفعل الفاحشة على أنثى بدون رضاها وممن له سلطة عليها -تحرش جنسي-إنعدام أدلة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 52400/2016 دد تاريخ القرار: 2017/11/15 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 27 سبتمبر 2016. ضد: *****، *****. طعنا في الحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** تحت عدد 3858 بتاري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.