L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 52482/2017 · 15/11/2017

قرار تعقيبي عدد 52482 بتاريخ 15 نوفمبر 2017 : خيانة موصوفة-أجير ومؤجر-انعدام الأدلة-عدم ثبوت العلاقة الشغلية-تهمة مجردة-عدم حضور الشهود

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 52482/2016 دد تاريخ القرار: 2017/11/15 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 29 سبتمبر 2016. ضد: *****، *****. طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** تحت عدد 16327 بتار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.