L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 49574/2017 · 08/11/2017

قرار تعقيبي عدد 49574 بتاريخ 8 نوفمبر 2017 : اعتداء بفعل الفاحشة بدون قوة على طفلة لم تبلغ 18 عاما - طبيب-توفر أركان الجريمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 49574/2016 مد تاريخ القرار: 2017/11/08 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 1 جوان 2016. نيابة عن: *****، *****. ضد: الحق العام. طعنا في الحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.