الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ 49574/2016 مد
تاريخ القرار: 2017/11/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 1 جوان 2016.
نيابة عن: *****، *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.