L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 49018/2017 · 08/11/2017

قرار تعقيبي عدد 49018 بتاريخ 8 نوفمبر 2017 : سرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة-شك حول نسبة التهمة-تصريحات غير دقيقة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 49018/2016 دد تاريخ القرار: 2017/11/08 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2 ماي 2016. ضد: 1) ***** *****. 2) *****، *****. طعنا في الحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف ب*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.