L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 46538/2017 · 06/11/2017

قرار تعقيبي عدد 46538 بتاريخ 6 نوفمبر 2017 : قذف علني -اعتداء على الأخلاق الحميدة-تجاهر بما ينافي الحياء-تهديد بما يوجب عقابا جنائيا-تصريحات قابلها إنكار المتهم-عدم ثبوت ركن

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع46538دد جلسة 2017/11/06 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 14 مارس 2016 ضد المتهمين ***** و ***** طعنا منه في الحكم الجناحي الاستئنافي ع 3070 دد الصادر ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.