L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 46800/2017 · 06/11/2017

قرار تعقيبي عدد 46800 بتاريخ 6 نوفمبر 2017 : الرجوع للشغب بعد التنفيذ-حكم غيابي-اعتراض-إنكار المتهم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع46800دد جلسة 2017/11/06 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 07 أفريل 2016 ضد المتهم ***** طعنا منه في الحكم الجناحي الاستئنافي ع 10663دد الصادر عن محكمة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.