L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 47377/2017 · 06/11/2017

قرار تعقيبي عدد 47377 بتاريخ 6 نوفمبر 2017 : مسك مادة مخدرة بنية الإستهلاك-رفض إجراء التحليل ليس قرينة على ثبوت الإستهلاك-قرينة البراءة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ47377دد جلسة 2017/11/06 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب****** في حق الحق العام بتاريخ 11 أفريل 2016 ضد المتهم ف.ش. طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 6502دد الصادر عن محكمة الاستئن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.