الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ49387دد
جلسة 2017/12/04
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبيه ***** و ***** في حق إبنتها القاصرة ***** بتاريخ 12 ماي 2016 ضد المتهم ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 3445دد الصادر عن محكمة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.