L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 57626/2017 · 20/12/2017

قرار تعقيبي عدد 57626 بتاريخ 20 ديسمبر 2017 : اختلاس موظف عمومي لأموال خاصة ومنقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه-غياب حجج مثبتة-تمسك بالإنكار-مسؤولية إدارية لا يترتب عنها قيام مسؤولية جزائية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 57626/2017 دد تاريخ القرار: 2017/12/20 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 27 جانفي 2017. ضد: *****. طعنا في القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** تحت عدد 7117 بتاريخ 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.