L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 49195/2017 · 04/12/2017

قرار تعقيبي عدد بتاريخ 4 ديسمبر 2017 : ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة-انتحال صفة لدى العموم-عدم توفر نية التجريح-مجرد تقليد صوت الرئيس لا يستوعب مفهوم الأمر الموحش

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ49195دد جلسة 2017/12/04 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 18 ماي 2016 ضد المتهمين ***** و ***** و ***** ، ينوبهم الاستاذ *****، طعنا منه في الحكم الجنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.