الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العــــــــــدل
محكمــــة التعقيــــب
القضية عـ49348دد
جلسة 2017/12/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبيه المتهمين ***** و ***** بتاريخ 12 ماي 2016 ضد الحق العام والقائم بالحق الشخصي *****، تنويه الاستاذة ***** طعنا منه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.