L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 49348/2017 · 04/12/2017

قرار تعقيبي عدد 49348 بتاريخ 4 ديسمبر 2017 : رجوع في الشغب بعد التنفيذ-تقرير اختبار-مشروع قسمة-غياب اختبار يثبت وجود الشغب-ضعف التعليل

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العــــــــــدل محكمــــة التعقيــــب القضية عـ49348دد جلسة 2017/12/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبيه المتهمين ***** و ***** بتاريخ 12 ماي 2016 ضد الحق العام والقائم بالحق الشخصي *****، تنويه الاستاذة ***** طعنا منه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.