L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 57812/2017 · 13/12/2017

قرار تعقيبي عدد 57812 بتاريخ 13 ديسمبر 2017 : محاولة قتل نفس بشرية عمدا وحمل سلاح أبيض بدون رخصة-عدول اختياري من المتهم-انتفاء أركان المحاولة-انتفاء نية القتل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 57812/2017 دد تاريخ القرار: 2017/12/13 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 19 جانفي 2017. ضد: *****، ***** طعنا في القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** تحت عدد 6661 بتاريخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.