L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 45836/2017 · 30/10/2017

قرار تعقيبي عدد 45836 بتاريخ 30 اكتوبر 2017 : تحرش جنسي-تصريحات الشاكية-شهادة الشهود-الوجدان الخالص للمحكمة

  الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع45836دد جلسة 2017/10/30 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه المتهم ***** بتاريخ 08 مارس 2016 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي الاستئنافي عـ 2284 دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب**

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.