الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع45836دد
جلسة 2017/10/30
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه المتهم ***** بتاريخ 08 مارس 2016 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي الاستئنافي عـ 2284 دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب**
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.