L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 46562/2017 · 06/11/2017

قرار تعقيبي عدد 46562 بتاريخ 6 نوفمبر 2017 : التفريط في معقول-حكم غيابي-اعتراض-عدم إحضار معقول لمكان البتة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع46562دد جلسة 2017/11/06 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 09 مارس 2016 ضد المتهم ***** طعنا منه في الحكم الجناحي الاستئنافي ع 589دد الصادر عن محكمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.