الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع46562دد
جلسة 2017/11/06
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 09 مارس 2016 ضد المتهم ***** طعنا منه في الحكم الجناحي الاستئنافي ع 589دد الصادر عن محكمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.