L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 45111/2017 · 30/10/2017

قرار تعقيبي جزائي عدد 45111 بتاريخ 30 اكتوبر 2017 : التحيل وممارسة مهنة خبير في المساحة بصفة غير شرعية

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد: 45111 التاريخ: 30-10-2017 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 03-03-2016 نيابة عن : ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.