L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 45302/2017 · 30/10/2017

قرار تعقيبي جزائي عدد 45302 بتاريخ 30 اكتوبر 2017 : سرقة مجردة-فقه قضاء مستقر-تسليط العقاب من اختصاص وجدان قضاة الأصل

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد: 45302 التاريخ: 30-10-2017 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 14-03-2016 ضد : ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 965 الصادر عن محكمة الاستئ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.