الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد: 45381
التاريخ: 23-10-2017
قرار تعقيبي جزائي
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 10-03-2016 نيابة عن : شركة التأمين"*****"في شخص ممثلها القانوني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.