L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 45381/2017 · 23/10/2017

قرار تعقيبي جزائي عدد 45381 بتاريخ 23 اكتوبر 2017: جرح على وجه الخطأ بسبب حادث مرور منجر عن عدم أخذ الإحتياطات اللازمة اثناء السياقة

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد: 45381 التاريخ: 23-10-2017 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 10-03-2016 نيابة عن : شركة التأمين"*****"في شخص ممثلها القانوني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.