L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 49581/2017 · 18/10/2017

قرار تعقيبي عدد 49581 بتاريخ 18 اكتوبر 2017 : قتل نفس بشرية عمدا المسبوقة والمصاحبة والمتبوعة لجريمة أخرى موجبة للعقاب بالسجن

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 49581/2016 و دد تاريخ القرار: 2017/10/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 49581 المقدم من قبل المتهم ***** بتاريخ 1 جوان 2016. ضد: الحق العام. وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 50023 المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذة ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.