الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 49581/2016 و دد
تاريخ القرار: 2017/10/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 49581 المقدم من قبل المتهم ***** بتاريخ 1 جوان 2016.
ضد: الحق العام.
وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 50023 المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذة ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.