L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 47207/2017 · 18/10/2017

قرار تعقيبي عدد 47207 بتاريخ 18 اكتوبر 2017 : قتل عمد-إعتداء بالعنف الشديد-غياب نية إزهاق روح الغير-إنتفاء أركان القتل العمد

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 47207/2016 دد تاريخ القرار: 2017/10/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 47207 المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ***** بتاريخ 7 أفريل 2016. ضد: ***** ولاية *****. وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 47607 المقدم من قبل الأستاذ **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.