L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/22429 · 07/12/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 22429 يتارسخ 7 ديسمبر 2015 : اجراءات مدنية-الطعن بالتعقيب-الاقتصار على صور الفصل 175م.م.م.ت

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*22429.2015دد القضية تاريخه : 07 ديسمبر 2015 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 23 جانفي 2015. من طرف الأستاذ : "*****" في حق : "*****"(1 "*****"(2 &q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.