L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/21092 · 01/04/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 21092 بتاريخ 1 أفريل 2015 : اجراءات مدنية-دين غير ثابت-ليس معيارا لتحديد مرجع النظر الحكمي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ21092ـدد تاريخه : 2015/04/01 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/12/09 تحت عدد 3575 من الأستاذ *****. المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ورثة *****.وهم أرملته *****.وأبناؤه *****.وك. ضـــــــد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.