الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ21092ـدد
تاريخه : 2015/04/01
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/12/09 تحت عدد 3575 من الأستاذ *****.
المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
ورثة *****.وهم أرملته *****.وأبناؤه *****.وك.
ضـــــــد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.