L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 43422/2017 · 27/09/2017

قرار تعقيبي عدد 43422 بتاريخ 27 سبتمبر 2017 : تحويل وجهة شخص بغية تنفيذ أمر أو شرط-ثبوت الإدانة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 43422/2016 دد تاريخ القرار: 2017/09/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاصه المعاليم القانونية بتاريخ 8 فيفري 2016 من قبل الأستاذ *****، نيابة عن: *****. ضد: الحق العام. طعنا في الحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف تحت ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.