الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 41550
تاريخ: 20 جوان 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق المتهم ***** بتاريخ 2015/12/10 لدى كتابة محكمة الاستئناف ب***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية.
ضد: الحق العام
طعنا في الحكم الصادر عن ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.