L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40737/2017 · 13/06/2017

قرار تعقيبي عدد 40737 بتاريخ 13 جوان 2017 : اعتداء بالعنف الشديد المجرد-الإضرار عمدا بملك الغير-دفوعات-قدح في شهادة-وجدان خالص-جزم ويقين-مرافعة-حق الدفاع-مبدأ المواجهة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 40737 تاريخ: 13 جوان 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/12/03 من طرف الأستاذ ***** في حق: 1) ***** 2) *****. ضدّ: 1) الحق العام 2) *****. طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.