الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 40737
تاريخ: 13 جوان 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/12/03 من طرف الأستاذ ***** في حق: 1) ***** 2) *****.
ضدّ: 1) الحق العام 2) *****.
طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.