الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار:40383
تاريخ 20 جوان 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** في حق منوبها المتهم ***** بتاريخ 23 نوفمبر 2015 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 2719 الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.