L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40383/2017 · 20/06/2017

قرار تعقيبي عدد 40383 بتاريخ 20 جوان 2017 : إحداثات منجزة داخل محميّة-غابات-وزارة الفلاحة-غياب الترخيص-ملك الدولة العام

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار:40383 تاريخ 20 جوان 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** في حق منوبها المتهم ***** بتاريخ 23 نوفمبر 2015 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 2719 الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.