الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 54246
تاريخ 08 جوان 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/11/16 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****.
وعلى مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/11/17 من طرف الأستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.