L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 54626/2017 · 13/06/2017

قرار تعقيبي جزائي عدد 54626 بتاريخ 13 جوان 2017 : تفريط بالبيع في منابات شائعة-تزوير حجة بيع-اعتراف-عدول إشهاد-هوية الأطراف-سندات-قوة ثبوتية-تغيير متعمد للحقيقة-تدليس-زور-كتائب عموم

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 54626 تاريخه: 2017/06/13 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/11/28 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 005. ضدّ: 1) ***** 2) ***** 3) ***** 4) ***** 5) ***** 6) ***** 7)

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.