L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 46202/2017 · 09/06/2017

قرار تعقيبي جزائي عدد 46202 بتاريخ 9 جوان 2017 : المشاركة في عصيان-اعتداء بالضرب على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه-انتهاك حرمة موظف عمومي بالقول والتهديد-استعصاء-تصريحات

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد: 46202 جلسة 9 جوان 2017 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 مارس 2016 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق المتهمين: 1- ***** 2- ***** 3- ***** ضدّ: الحق العام. وذلك طعنا في الق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.