الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد: 46202
جلسة 9 جوان 2017
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 مارس 2016 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق المتهمين: 1- ***** 2- ***** 3- *****
ضدّ: الحق العام.
وذلك طعنا في الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.