L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 55799/2017 · 08/06/2017

قرار تعقيبي عدد 55799 بتاريخ 8 جوان 2017 : تكوين عصابة بهدف الإعتداء على اشخاص وأملاك والإضرار عمدا بملك الغير

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 55799 تاريخه: 2017/06/08 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/12/02. ضدّ: *****. طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام للأطفال لدى محكمة الاستئناف ب****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.