Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 41205
تاريخ القرار: 2017/06/09
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/12/17 من الأستاذ ***** في حق *****.
ضدّ: الحق العام.
طعنا في الحكم الجناحي عدد 7717 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتار
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.