L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 41205/2017 · 09/06/2017

قرار تعقيبي عدد 41205 بتاريخ 9 جوان 2017 : حجية محاضر الضابطة العدلية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 41205 تاريخ القرار: 2017/06/09 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/12/17 من الأستاذ ***** في حق *****. ضدّ: الحق العام. طعنا في الحكم الجناحي عدد 7717 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.