الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع42014دد
جلسة 2017/09/18
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه الممثل القانوني لشركة التأمين ***** بتاريخ 31 ديسمبر 2015 ضد القائم بالحق الشخصي ***** طعنا منه في الحكم الجناحي ع1444دد الصادر عن محكمة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.