L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 42014/2017 · 27/09/2017

قرار تعقيبي عدد 42014 بتاريخ 18 سبتمبر 2017 : جرح على وجه الخطأ-حادث مرور-الجنحة سند للتعويض-ضرر مهني

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع42014دد جلسة 2017/09/18 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه الممثل القانوني لشركة التأمين ***** بتاريخ 31 ديسمبر 2015 ضد القائم بالحق الشخصي ***** طعنا منه في الحكم الجناحي ع1444دد الصادر عن محكمة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.